القانون التنظيمي

القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي :

المادة 1

- شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية ؛

- شروط تنفيذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم لمداولات المجلس ومقرراته ؛

- شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛

- الاختصاصات الذاتية لفائدة العمالة أو الإقليم و الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة و الاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة ؛

- النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية ؛

- شروط وكيفيات تأسيس العمالات أو الأقاليم لمجموعات ترابية ؛

- أشكال و كيفيات تنمية التعاون بين العمالات أو الأقاليم و الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه ؛

- قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون العمالة أو الإقليم، وكذا مراقبة البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة 

المادة 2

العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة.

المادة 3

يرتكز تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل عمالة أو إقليم في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداوالتها ومقرراتها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.

    تحميل

مرحبا بكم بالناظور

مكتبة الصور

شركاؤنا